السيد الخميني

237

زبدة الأحكام

عشرين سنا : عشرة في مقاديم الفم ؛ ففي كل واحدة منها خمسون دينارا ، وستة عشر في مؤخرة الفم ؛ في كل واحدة منها خمسة وعشرون دينارا . ( مسألة 9 ) إذا قلع اللحيين ففيه الدية الكاملة وفي كل واحد منهما نصفها . واللحيان : هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي الجانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى . ولو قلع بعضهما فبحساب المساحة . ( مسألة 10 ) إذا كسر عنقه ففيه الدية الكاملة ، وكذا لو جنى عليه على وجه يصبح مائل العنق دائما ( مسألة 11 ) في قطع اليدين الدية الكاملة وفي كل واحدة نصفها ، وحد اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع ، وكذا لو قطع اليدين من المرفق أو من المنكب . ( مسألة 12 ) في قطع أصابع اليدين الدية الكاملة وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ ثلث دية الإصبع ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين وفي شلل كل واحد من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها ، ودية الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا ؛ عشرة دنانير ، وإن نبت صحيحا فخمسة دنانير . ( مسألة 13 ) في كسر الظهر وقطع النخاع وقلع الثديين من المرأة ، وقطع آلة التناسل والرجلين وكسر الترقوتين الدية الكاملة . ( مسألة 14 ) لو أذهب عقله أو سمعه أو بصره أو شمه أو صوته بجناية ، أو أوجد فيه سلس البول في جميع الأيام ، فعلى الجاني الدية الكاملة .